امرأة أسقطت جنينها وعمره شهران ونصف الشهر، فماذا عن الصلاة؟ وهل لها أجر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / أسقطت جنينها فكيف تؤدي صلاتها؟ وهل لها أجر؟
امرأة أسقطت جنينها وعمره شهران ونصف الشهر، فماذا عن الصلاة؟ وهل لها أجر؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
فمن حيث الأجر لا شك أن كل مصيبة يصاب بها المؤمن ويصبر عليها فإن له فيها أجراً، والله تعالى كريم منان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: «ما يصيب المسلم من هَمٍّ ولا وَصَبٍ ولا نَصَب حتى الشوكة يشاكها إلا كُتِب له بها أجر»([1])، وهذا يدل على أن كل ما يصاب به الإنسان فإنه يُؤجَر عليه إذا احتسب وصبر.
وأما ما يتعلق بالصلاة فالسقط له أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون السقط قبل التخلق، وذلك بأن يكون قبل ثمانين يوماً، فهذا السقط لا حكم له، والدم الخارج هو دم فساد، فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام.
وإذا كان السقط بعد تسعين يوماً؛ فإنه في هذه الحال يكون قد تخلَّق، وإذا كان قد تخلق فإنه يأخذ حكم النِّفاس، ومعنى هذا فإنها لا تصلي ولا تصوم.
ومن واحد وثمانين يوماً إلى التسعين يوماً يحتمل أنه قد تخلَّق ويحتمل أنه لم يتخلق، وبالتالي فتنظر إلى الخارج، فإذا كان الخارج قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه يأخذ حكم النفاس، وإذا كان مضغة غير مخلقة فإنه يأخذ حكم ما قبل الثمانين، فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام.
ومستند هذا التقسيم هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر أطوار الخلق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة»([2])، وهذه المضغة قسَّمها الله تعالى في ذكره لأطوار الخلق: مخلقة وغير مخلقة. فمناط الحكم على التخلق، فإذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ففيه الأحكام المتعلقة بالنفاس، وإذا كان الذي أسقطته ليس فيه خلق الإنسان فحكمه حكم دم الفساد الذي يجري مع المرأة ولا يأخذ حكم النفاس، فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام.
-
([1]) صحيح البخاري (5641).
([2]) صحيح البخاري (3208)، وصحيح مسلم (6893).