ما حكم من تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر؟
خزانة الأسئلة / الصوم / تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر
ما حكم من تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
الواجب عليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام، فإذا كانت فوتت سَنَةً بمعنى: أنه أتاها رمضان ولم تصم ما عليها فجمهور العلماء على أنه يجب مع الصوم إطعام، لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم.
وذهب الإمام أبو حنيفة -وهو قول عند غيره- أنه لا يجب إلا الإطعام؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الإطعام في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، ولم يذكر القضاء، وبالتالي فالإطعام ليس واجباً، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم إنما هو على وجه الندب والاستحباب وليس لازماً واجباً، وهذا القول -وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأنه لا يجب عليها سوى الإطعام- هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم.
فتقضي، وإن أحبت أن تُطْعِم فحسنٌ، لكنه ليس واجباً ولا لازماً.