ما حكم التبَرُّد للصائم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / التبرد للصائم
ما حكم التبَرُّد للصائم؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
التبرُّد للصائم لا حرج عليه فيه، فيجوز للصائم أن ينغَمِس في الماء سباحة، أو أن يغتسل، أو أن يضع على بدنه ما يخفِّف من الحرارة، كما لو وضع خرقاً مُبلَّلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما لا حرج فيه على الصائم، وهو - في الحقيقة - قد يكون عوناً له على أداء ما أمره الله تعالى به، إذا كان قد أصابه مشقة أو نزل به ما يرهقه ويتعبه.
وأنبِّه إخواني وأخواتي إلى أنه ينبغي فيما يتصل بأي مفطِّر أن نسأل سؤالاً: ما الدليل على التفطير لكذا؟ فمثلاً: لو قال قائل: التبرد للصائم مفطر، نقول مباشرة: ما الدليل؟ لأن المفطرات ليس أمراً يقترحه الناس أو يقولونه من قبل آرائهم واختياراتهم واجتهاداتهم، وإنما هو شيء لا بد أن يستند إلى أصل وإلى دليل، كما أن الأصل صحة الصوم، ولهذا لا حرج إذا احتاج الصائم أن يغتسل للتبرُّد أو للتنظف أو لغير ذلك من الأسباب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جُنباً كما في الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة، ويغتسل صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، ولو كان الاغتسال مفطراً لما فُرِّق بين الجُنب وغيره؛ لأنه من المفطرات، مثلما لو أكل الإنسان أكلاً تشهياً أو أكل أكلاً وهو جائع، فإذا كان مفطِّراً لا يفرق فيه بين المحتاج وغير المحتاج.