أبيع وأشتري في السيارات، عندما أشتري سيارة ما ثم أريد أن أبيعها، هل أفتح سَوْمَتها برأس مالها الذي اشتريتها به، أم لي أن أختار أي رقم أفتح به السَّوْمَة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / البيع يكون بسعر المِثْل
أبيع وأشتري في السيارات، عندما أشتري سيارة ما ثم أريد أن أبيعها، هل أفتح سَوْمَتها برأس مالها الذي اشتريتها به، أم لي أن أختار أي رقم أفتح به السَّوْمَة؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
له أن يبيع بما شاء، ليس هناك حدّ في الرِّبْح فيما يتعلق بالعمليات التجارية، لكن إذا كان هناك سعر سائد في البلد، وهو ما يُعْرَف في كلام الفقهاء بسعر الْمِثْل، فهنا لا يجوز أن يتجاوز سعر المثل بما يحصل به الغبن، يعني مثلًا هذا الكوب يباع بعشرة ريالات، هذا سعره في الدكاكين كلها، ذهبت إلى دكان آخر وباعه لك بأحد عشر ريالًا، الريال ليس أمرًا مما يصعب على الناس، يتجاوزون فيه ويتسامحون، فهو مما يتغابن الناس في مثله، لكن لو أنه باعه لك بعشرين ريالًا، إذا اشتريته بعشرة ووجدته بعشرين تقول له: أنت غشيتني يا أخي، كيف تبيعه لي بعشرين وهو يُبَاع بعشرة في السوق، ففي هذه الحال الربح هنا لا يجوز إلا ببيان بأنه يباع في الأسواق كذا.
أيضًا هناك عامل مؤثِّر في مسألة قَدْر الرِّبْح وهو مكان البيع، الذي يبيع على الرصيف ليس كالذي يبيع في محل تجاري، وأكيد له دخل وليس له كُلْفة، وجرت العادة بأن يبيع بقريب من سعر التكلفة، بخلاف ذاك الذي دكانه في أرقى المحالِّ التجارية.