يا شيخ، مثلاً أنا جهَّزت محلًّا أو مغسلة، وأؤجره على العمال بقيمة ألفين، هل هذا يجوز أو لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / تعاقد الكفيل مع عماله بأجر
يا شيخ، مثلاً أنا جهَّزت محلًّا أو مغسلة، وأؤجره على العمال بقيمة ألفين، هل هذا يجوز أو لا؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هذا في الحقيقة نوع من العقود بين الكفيل والمكفول، وهو صورة من صور عقود الإذعان التي يُلْزِم فيها الكفيل المكفول بشروط قد لا يقبلها، وقد يكون فيها ظلم، وقد يكون فيها تعدٍّ بأخذ ما لا يستحق، فعندي أن ترك هذا النوع من العقود هو أسلم للإنسان، لا سيما إذا كانت الأنظمة التي يعمل بها في البلد تمنع هذا.
وبعضهم يأتي بالعامل على أن له مرتبًا، ثم يقول له: ما فيه راتب، إما أن تشتغل بهذه الصورة، وإلا ترجع لبلدك، وهذا فيه عدم وفاء بالعقود، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .
فالواجب على أصحاب الأموال أن يتقوا الله تعالى، وأن يسلكوا طريقًا يحفظ حقوق الجميع؛ لأن بعض الناس يقول: أنا أسلك هذا المسلك؛ لأن العمال يأكلون مالي ولا يعطوني حقي، لكن هذا ليس بمسلك سليم؛ لأن الظلم لا يُدْفَع بالظلم.