شخص عنده سوبر ماركت، وأحصى البضاعة في تمام الْحَوْل وأخرج الزكاة، فهل هذا يكفي؟ أم أنه يُخْرِج عن مبالغ المبيعات التي باع بها طوال العام؟ وحكم نقل الزكاة إلى بلد آخر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / إحصاء زكاة المتاجر
شخص عنده سوبر ماركت، وأحصى البضاعة في تمام الْحَوْل وأخرج الزكاة، فهل هذا يكفي؟ أم أنه يُخْرِج عن مبالغ المبيعات التي باع بها طوال العام؟ وحكم نقل الزكاة إلى بلد آخر؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لإحصاء الزكاة في المتاجر لها جانبان:
*الجانب الأول: إحصاء الموجودات في المحل مما هو عروض تجارة، أي: معروض للبيع ولو تغيَّرت صورته ولو تغيَّرت بضاعته فإنه لا يؤثر؛ لأن العبرة بالقيمة لا بعين العرَض التجاري، فيحصي الموجودات، فما حصلت يزكيها.
*ولكن يبقى أن هناك أشياء صُرِفَت، وهذه الأشياء التي صُرِفَت قد انتقلت إلى نقود سيولة، فهل يستأنف بها حولًا جديدًا؟
الجواب: لا، لا بد من ضمها إلى مُجْمَل المال الذي يزكيه، فإذا كانت إيرادات هذا المحل –مثلًا- مئة ألف ريال أو مئة ألف جنيه أو أي عملة، وهي في حساب أو في خزنة أو ما إلى ذلك، فيضمُّها إلى المال الذي يزكيه، فالزكاة على الموجودات من عروض التجارة، وعلى النقد الناتج ببيع وأرباح هذه التجارة.
وأما إذا صرف ما كان قد باع من نقد، فإنه قد ذهب ولم يحُل عليه الْحَوْل، فليس عليه زكاة كما هو الموجود في الدفاتر والميزانيات إذا كان قد صُرف، لكن إذا كان موجودًا ومرصودًا فإنه يزكَّى.
**وهل تخرج الزكاة في نفس البلد أم يمكن إخراجها إلى بلد آخر؟
الأصل في زكاة المال أن تكون في مكان المال، ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه معاذًا إلى اليمن: «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، فقال بعض الشُّرَّاح للحديث والبيان في كلمة (أغنيائهم): إن المقصود أغنياء تلك المنطقة، وذهب طائفة إلى أن (أغنياءهم) يعني: أغنياء المسلمين، فتُرَدُّ في فقراء المسلمين ولو لم يكونوا في نفس المنطقة.
لكن الأصل في زكاة المال أن تُصرَف في المال الذي يوجد فيه المال؛ لأن النفوس تتعلق بهذا المال، فإذا لم يستفد منه أهل الحاجة في المنطقة التي تحيط بالمال ففيه نوع من الإجحاف بهم، ونقل الحق إلى غيرهم مع حاجتهم.
لكن إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى نقل الزكاة، كأن يكون هناك مَن هو أشد حاجة أو مَن في إعطائهم أكبر من مصلحة إعطاء هؤلاء، فعند ذلك يجوز النقل للحاجة والمصلحة، وإلا فالأصل أن تكون الزكاة في مكان المال الذي تُؤْخَذ منه.