ما حكم الزكاة في المساهمات المتعثِّرة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / الزكاة في المساهمات المتعثِّرة
ما حكم الزكاة في المساهمات المتعثِّرة؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
لا زكاة على المساهمات المتعثِّرة على الصحيح من قولَيِ العلماء لا مرة واحدة ولا مرات؛ لأنه في حكم المال الضائع الذي لم يُدرَك، والمال الضائع الذي لم يدرَك إذا دخل على الإنسان فإنه يدخل حادثًا، وبالتالي فإنه لا زكاة في هذا المال.
ولعل السائل يسأل ويقول: هل يؤثِّر دَيْن التمويل العقاري الذي قدره تسع مئة ألف على زكاة المال الذي في يده؟
الجواب: إن الديون التي على الإنسان تؤثِّر على زكاة المال الذي في يده، إذا كان المال من النقدين، وبالتالي احسب ما عندك من نقود، واحسب ما عليك من ديون، واخصم الديون من الحاضر، فإذا بقي شيء فزكِّ ما بقي، وإذا لم يبق شيء فإنه لا زكاة عليك في هذه الحال.