ما حكم الزكاة للأقارب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / إعطاء زكاة المال للأقارب
ما حكم الزكاة للأقارب؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان مَن سيُعْطَى فقيرًا، وهو من أهل الزكاة، فيجوز إعطاؤه من زكاة المال، إذا لم تكن نفقته واجبة على المعطِي، فشرط إعطاء الزكاة للأقارب:
- أن يكون القريب من أهل الزكاة.
- ثانيًا: ألَّا تكون نفقته واجبة على صاحب المال.
فبهذين الشرطين يجوز دفع الزكاة للقريب، سواء كان أخًا أو ابنًا أو أبًا، ولا فرْق في هذا، يعني: سواء كان من الأصول أو الفروع، أو كان من الحواشي من الإخوان والأخوات والأعمام والعمَّات والأخوال والأخوات.
ولا حاجة إلى إخبار القريب بأنها زكاة إلا أن يشتبه عليه الأمر في أنه مستحِقّ للزكاة، هذا الأمر الأول.
أو أن يكون ممن لا يقبل الزكاة، فإذا كان لا يقبل الزكاة، بمعنى أنه لو قيل له: إنها زكاة، فإنه سيرفض، فعند ذلك لا بد من إعلامه؛ لأنه لا يجوز لك أن تُدخِل عليه ما لا يرضى.