هل تجب الزكاة على مبلغ أَقْرَضَتْنِيه زوجتي لأجل الدراسة، على أن أُعِيدَ لها المبلغ بعد خمس سنوات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / زكاة القروض
هل تجب الزكاة على مبلغ أَقْرَضَتْنِيه زوجتي لأجل الدراسة، على أن أُعِيدَ لها المبلغ بعد خمس سنوات؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الدَّيْن على مُعْسِر -كما هو ظاهر الحال في صاحب السؤال- فإنه في هذه الحال لا يجب عليه أن يزكِّي؛ لأنه لا يجد أصلًا وفاءً لدَيْنِه، يعني: لا يجب على المقترِض.
أما الْمُقْرِض فالمال الذي في يده ينقصه من نصاب المال الذي معه فلا يحسبه من زكاة ماله، لكن الكلام على المقرِض: هل يجب عليه زكاة هذا المال؟
إذا كان الدَّيْن على مُعْسِر أو على ما هو كالْمُعْسِر، وهو المماطِل الذي لا يفي فإنه لا تجب الزكاة على الراجح.
ومن أهل العلم مَن قال: تجب مرة واحدة، وهو مذهب مالك وجماعة من الفقهاء، ومنهم مَن قال: بل تجب لما مضى إذا قبضه.
والصواب أنها لا تجب؛ لأن هذا المال يفتقد شرطًا من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام المُلك واستقراره، فالملك هنا في الذمة، ولكنه غير مستقر لاحتمال سقوطه، فلذلك لا تجب الزكاة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.