ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
خزانة الأسئلة / زكاة / ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
ما حكم صرف الزكاة في مصالح المساجد؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بيانًا وافيًا في كتابه حيث قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] ، فهذه ثمانية مصارف، ثم قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي أنها مفروضة منه، ومعنى أنها فريضة من الله أي لا يجوز تجاوزها ولا يجوز اقتراح غير هذه المصارف.
وأما ما يتعلق بصرف الزكاة في المساجد فلم يذكره الله تعالى، فإن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين –أصحاب الديون- وفي الرقاب –الرقيق- وفي سبيل الله -وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضًا الجهاد بنوعيه: جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسِّنَان- وابن السبيل الذي انقطعت به السبل ويحتاج ما يوصله إلى بلده من المال، فهذه هي المصارف، والمساجد ليست منها، ولهذا ذهب جماهير العلماء حديثًا وقديمًا إلى أنه لا يجوز صرف الأموال الزكوية فيما يتعلق بمصالح المساجد أو في بناء المساجد؛ لأن ذلك اقتراح وتقدُّم بين يدي مَن بيَّن اللهُ تعالى صرفَ الزكاة إليهم، وهم الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية.
فلا يجوز صرف الزكاة في المساجد ولا في مصالحها، وإنما يُصرَف ما يتعلق بالمساجد ومصالحها من الأوقاف، ومن الوصايا، ومن الصدقات التي تجود بها أيدي المسلمين.