×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة على قطعة الأرض السكنية؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل تجب الزكاة على قطعة الأرض السكنية؟

المشاهدات:4031

هل تجب الزكاة على قطعة الأرض السكنية؟

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
مسألة زكاة العقار وزكاة الأموال التي تُزكَّى لأجل عروض التجارة، وهي ما يُعرَض للاتِّجار به لا بد أن يُنظر في تملُّكها، هل تملكها بنية التجارة أو لا؟ فإن كان تملكها بنية التجارة فعند ذلك تجب فيها الزكاة عند مرور الحول على أصل المال، وأما إذا كان ملكها لمصلحة أو لحاجة ثم عرضها للبيع، أو أنه تملَّكها تملكًا غير اختياري كالميراث مثلًا، أو تملَّكها بالهبة، فإنه لا تجب الزكاة في مثل هذه، ولو أنه اتَّجَر بها.
إذن يُنْظَر فيما تجب فيه الزكاة لأجل كونه عروض تجارة إلى نية التملك، فإن كان تملكها بنية الاتجار والتكسب بها بالبيع فإنه عند ذلك تجب زكاتها إذا حال عليها الحول، وحَوْلُها حَوْلُ أصل المال الذي اشتراها به، وإذا لم يكن نوى بها الاتِّجَار، وإنما نواها للقُنْيَة أو للمنفعة، أو أنه تملكها ولا يدري ماذا يعمل فيها، كما هو حال بعض الذين يتملكون بعض العقار، ويقول أحدهم: أشتريها الآن وأتبصر فيها بعد سنوات وأنظر ماذا يحصل؛ فهذه لا زكاة فيها على الراجح.
وعندما نقول: تجب زكاتها بالنظر إلى أصل حَوْل المال، يعني: أنا عندي مثلًا خمسون ألفًا، اشتريت بها بضاعة أو عقارًا للاتِّجار، وهذه الخمسون ألفًا مضت في حسابي ثلاثة أشهر، ثم اشتريت بها عقارًا للاتجار، فمتى أزكيه؟ بعض الناس يبدأ حساب الْحَوْل من شرائه بالعروض من الأرض ومن شراء البضاعة، وهذا غلط، فالمال موجود، وكونه تغيرت صورته من نقد إلى عقار، أو من نقد إلى سلع، هذا لا يغير في الحكم شيئًا، وبالتالي يجب أن أحسب الزكاة من ملكي للمال لا من شرائي للأرض، فأحسب بعد شراء الأرض تسعة أشهر حتى أكمل سنة، وهو تمام الحول على أصل المال وأزكي.
ولو بعت الأرض في أثناء المدة، وتحولت إلى نقد، فأنا أزكي بالنظر إلى أصل المال، لا بالنظر إلى تَحَوُّله من نقد إلى أرض، ثم من أرض إلى نقد.
وإذا تملَّك العقار من غير شراء، كأن تملكه عن طريق هبة أو إرث فمتى تجب فيه الزكاة؟
من العلماء مَن يقول: إذا نوى به التجارة ابتدأ حساب الحول من نيته.
وآخرون يقولون: لا زكاة في هذا؛ لأنه لا عبرة بنيته لما حصل من ملك، وإنما العبرة بالنية عند التملك، وهذا لا يكون في الملك القهري، وكذلك في الهبات، وإنما يكون ذلك فيما يتملكه بشراء ونحوه، وحتى لو نوى بيعها فإنه لا زكاة فيها، وهو قول الجمهور. 


الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات129534 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات64192 )
7. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات63707 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات56414 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55603 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات53911 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات51298 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45771 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف