ما حكم تقسيط الزكاة على من يستحقها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / تقسيط الزكاة على من يستحقها
ما حكم تقسيط الزكاة على من يستحقها؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
جماهير العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إذا حانت، وحدَّدُوا جواز التأخير -وهذا قول الجمهور- بثلاثة أيام ونحوها مما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة.
لكن التأخير إلى أَمَدٍ بعيد بتقسيط الزكاة أو تقطيع الزكاة على المستحق فهنا نقول: إذا كان هناك مصلحة وكانت للشخص ولاية فيجوز، إذا كان القابض له ولاية على مَن قبض؛ مثلًا إنسان يقبض الزكاة لأولاد أو لأيتام فقراء ويُقَسِّطها عليهم فلا حرج في هذا؛ لأنه قبض وهو وكيل عنهم.
لكن إذا كان يقبض وكيلًا عن الباذِل، كما لو أعطاني شخص ألف ريال وقال لي: تصدَّق بها زكاةً عني في أوجه البر وأوجه الخير التي تُصْرَف فيها الزكاة، فعند ذلك ينبغي في الحقيقة المبادرة إلى الإخراج، ما لم تكن هناك مصلحة في التأخير، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز تقسيط الزكاة بإعطائها المستحق كلَّ شهر مبلغًا إذا كان هذا أصلح للفقير.