هل تجب الزكاة في القروض؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في القروض؟
هل تجب الزكاة في القروض؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان هذا المال عند مَن إذا طلبه أعطاه إياه مباشرة فهذا كالمال الذي عنده تجب زكاته، أما إذا كان هذا المال عند مَن يحتاج إلى أن يهيئ نفسه أو يطالب قبل مدة أو ينتظر مهلة حتى يوفي فهذا مِن أهل العلم مَن يقول: يزكيه لسنة واحدة، ومنهم مَن يقول: يزكيه لكل عام، ومنهم مَن يقول: لا زكاة فيه.
وأقرب هذه الأقوال أنه لا زكاة فيه، يعني: المال الذي للناس في البنوك والمصارف مُصَنَّف على أنه دَيْن، لكن إذا أرادوه هل هناك مشكلة في طلبه؟ لا، إذن هو تحت الطلب كالذي في المحفظة، ومثله إذا كان عند غني باذِل متى ما طلبت قال: تفضل، فهذا كالمال الذي عندك فتزكيه إذا حال حَوْلُه، سواء تزكيه الآن أو تزكيه إذا قبضته لما مضى.
الصورة الثانية: أن المال عند مَن ليس غنيًّا وهو مُعْسِر، أن يكون مماطلًا ولو كان غنيًّا، أي: ما يوفيك مباشرة، يماطلك حتى يعطيك؛ فهذا لا تجب زكاته على الراجح، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يزكَّى مرة واحدة إذا قُبِض، ومنهم مَن يقول: لا، يزكَّى إذا قُبِضَ لما مضى من السنوات.
وأقرب هذه الأقوال أنه لا زكاة فيه.