ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت شابة أو عجوزًا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / منوع / حكم مصافحة المرأة الأجنبية
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت شابة أو عجوزًا؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
ذهب أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى عدم جواز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، واستدلوا لذلك بأدلة عديدة، منها ما رواه البخاري (489) ومسلم (1866) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حكايتها لبيعة النساء: «مَا مَسَّتْ يَدُ رسول الله يد امرأة قطُّ، غير أنه يُبايعهنَّ بالكلام» وكذلك ما رواه أحمد (26466) والنسائي (4181) وصحح إسناده ابنُ كَثيرٍ من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، عن محمد بن المنكَدِر، عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَقَوْلِي لامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ» فدل امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في بيعتهن - رغم أن عادته المستقرة في البيعة المصافحة - على التحريم، قال العراقي في طرح التثريب (7/45) :" والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يعد جوازه من خصائصه".
ويؤكد التحريم ما جاء من الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا يحل له أن يمسها، وذلك فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (486) من طريق مَعقِل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَأنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ". وقال المنذري في إسناده: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
واستثنى فقهاء الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهَى؛ لانتفاء علة المنع وهي مَظِنة الفتنة، وذهب الجمهور إلى المنع مطلقًا؛ لعموم أحاديث المنع، وهو الراجح. والله أعلى وأعلم.