إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أو لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / استلحاق الزاني ولده من الزنا
إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أو لا؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
اتفق أهل العلم على أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فإن ما تحمله لا يُنسَب لغير زوجها، إلا فيما إذا نفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، وذلك لما رواه البخاري (2053) ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». وعلى ذلك فإن ما ولدته المرأة فهو لزوجها، وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أي: وللزاني بالمرأة المتزوجة العقوبة، وليس له شيء آخر.
وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر في التمهيد (183/8) وغيره.
وأما إذا كانت المرأة المزني بها ليست ذات زوج، وحملت من الزنا فإن جمهور العلماء لا يلحقون الولد بالزاني، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للزاني شيئًا.
وذهب طائفة من أهل العلم، منهم الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق؛ إلى أن الزاني إذا استلحق الولد فإنه يلحق به، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ (2/740): أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وقالوا: إن ما استدل به لجمهور محمول على ما إذا كانت المرأة ذات زوج، وهذا قول له حظ من النظر.