ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهًا بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمُّل بها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / اللباس والزينة / حكم لبس القبعة (البرنيطة)
ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهًا بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمُّل بها؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إن كانت هذه القبعة لا يلبسها إلا الكفار فلا يجوز لبسها؛ لما في لبسها من التشبه بهم، والذي جاءت النصوص بتحريمه وأجمع عليه أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أن تقصد التشبه أو لا؛ لأن التشبه المنهي عنه هو الموافقة في الصورة ولو لم يكن قصد.
أما إن كانت القبعة مما يلبسه المسلم والكافر، فإن كانت من لباس الفُسَّاق والسفهاء فلا تلبسها أيضًا؛ لأن المسلم منهي عن التشبُّه بكل مَن كانت حاله ناقصة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ»، وغيره من النصوص الدالة على مَنْع التَّشُّبه بمن حاله ناقصة.
أما إن كان مما يلبسه عموم المسلمين - ولا يختص به السفهاء والفُسَّاق - فحينئذ لا بأس بلبسه.