×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / صلاة / اجتماع العيد والجمعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم بيان هل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وهل يصليها ظهرا أو لا؟

المشاهدات:5452

فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم بيان هل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وهل يصليها ظهراً أو لا؟

الجواب

الحمد لله، وأصلِّي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 أما بعد:

فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يُستحب لمن حضر صلاة العيد أن يصلي الجمعة، واختلفوا في الرخصة لمن حضر صلاة العيد ألا يحضر الجمعة على أقوال:

القول الأول: أنَّه يُرخَّص لمن شهد صلاة العيد أن يترُك حضور الجمعة ويصليها ظهراً، لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها مَن شاء شهودها، ومن لم يشهد صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد.

القول الثاني: أنه ليس في شهود صلاة العيد رخصة في ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن مالك، وبه قال ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر.

القول الثالث: أنَّه يُرخَّص لأهل البَرِّ والبوادي دون أهل الأمصار في ترك الجمعة، ويصلونها ظهراً، وهذا هو قول الشافعي، ورواية عن مالك.

القول الرابع: أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة، فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة والظهر، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح، وقد روي عن عليٍّ وابن الزبير رضي الله عنهم.

وقد احتج كل فريق بحُجَجٍ وأدلة لما ذهب إليه، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب وأسعدها بالدليل ما ذهب إليه الإمام أحمد مِن الرُّخصة لمن شهد العيد ألَّا يحضر صلاة الجمعة؛ يشهد لهذا ما رواه أحمد (18831)، وأبو داود (1070)، والنسائي (1591)، وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل زيد بنَ أرقَمَ رضي الله عنه: «أشهِدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَينِ؟ قال: نعم، صلى العيد من أول النهار، ثم رخَّص في الجمعة»، وقد صحَّحه ابنُ المديني وغيره، واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (1073)، وابن ماجة (1311)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون»، وهو حديث لا يخلو من مقال، لكن يعتضد بالحديث السابق، والله أعلم.

 

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

29 / 9 /1428هـ


الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات129612 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات64275 )
7. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات63861 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات56486 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55634 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات53992 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات51362 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45805 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف