×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سببا في وفاته، فهل يقتص من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت، أو دابة فماتت، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها؟

المشاهدات:6396

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟

الجواب

الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.
أما بعد:
فلأهل العلم في تضمين العائن إذا تحقَّق أنه أتلف شيئاً بعينه قولان:
القول الأول: تضمين العائن، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قَتَل بعينِه فعليه القصاص أو الدية.
القول الثاني: عدم تضمين العائن، وإلى هذا ذهب الشافعية، فقالوا: لا يُقتَل العائن، ولا دِيَة ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعلٌ يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص. والله أعلم.

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

  10 /1 /1428هـ

 


الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات133827 )
5. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات67338 )
8. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات66664 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات58016 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات56892 )
13. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات56740 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات54514 )
15. حكم قص الشعر عند وفاة قريب ( عدد المشاهدات47771 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف