فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟
خزانة الأسئلة / القضاء والشهادات / تضمين العائن
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟
الجواب
الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.
أما بعد:
فلأهل العلم في تضمين العائن إذا تحقَّق أنه أتلف شيئاً بعينه قولان:
القول الأول: تضمين العائن، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قَتَل بعينِه فعليه القصاص أو الدية.
القول الثاني: عدم تضمين العائن، وإلى هذا ذهب الشافعية، فقالوا: لا يُقتَل العائن، ولا دِيَة ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعلٌ يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص. والله أعلم.
أخوكم
أ.د.خالد المصلح
10 /1 /1428هـ