×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل . وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ؛ بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك،  وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وإن لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له". "مجموع الفتاوى" ( 10/409-410 ).

المشاهدات:2891


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل . وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ؛ بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك،  وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وإن لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له".



"مجموع الفتاوى" ( 10/409-410 ).

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85992 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80483 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74769 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61838 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56369 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53357 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50922 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50647 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46029 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45575 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف