×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل . وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ؛ بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك،  وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وإن لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له". "مجموع الفتاوى" ( 10/409-410 ).

المشاهدات:2593


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل . وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ؛ بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك،  وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وإن لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له".



"مجموع الفتاوى" ( 10/409-410 ).

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83198 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78237 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72548 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60684 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55035 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52242 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49437 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات47988 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44833 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44140 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف