قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليها كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع لله وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك؛ وليس مصيباً بمعنى أنه علم الحق المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدا ومصيبه له أجران وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد".
"مجموع الفتاوى" ( 10/478).