من قول المؤلف رحمه الله:"وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم: ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه البخاري. 214- وفي حديث معاذ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، رواه أهل السنن. زكاة ألأثمان والخارج من الأرض 215- وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر".