من قول المؤلف رحمه الله :"216- وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. 217- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًا: العشر،وفيما سُقي بالنضح: نصف العشر" . رواه البخاري. 218- وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن. زكاة عروض التجارة 219- وأما عروض التجارة: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. 220- فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. 221- ويجب فيه: ربع العشر".