×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الزكاة / الدرس رقم (5) كتاب الزكاة الجزء الخامس

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

من قول المؤلف رحمه الله :" 222- ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه. 223- وإلا، ففيه الزكاة. 224- ويجب الإخراج من وسط المال. 225- ولا يجزئ من الأدون. 226- ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. 227- وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: "في الركاز الخمس" متفق عليه. باب زكاة الفطر 228- عن ابن عمر قال:فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير،على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 229- وتجب: 1- لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته. 2- إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. 3- صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. 230- والأفضل فيها: الأنفع. 231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. 232- وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.".

المشاهدات:3055

من قول المؤلف رحمه الله :" 222- ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه. 223- وإلا، ففيه الزكاة. 224- ويجب الإخراج من وسط المال. 225- ولا يجزئ من الأدون. 226- ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. 227- وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه. باب زكاة الفطر 228- عن ابن عمر قال:فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير،على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 229- وتجب: 1- لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته. 2- إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه وليلته. 3- صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرٍّ. 230- والأفضل فيها: الأنفع. 231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. 232- وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.".

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89654 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف