من قول المؤلف رحمه الله :" 222- ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه. 223- وإلا، ففيه الزكاة. 224- ويجب الإخراج من وسط المال. 225- ولا يجزئ من الأدون. 226- ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. 227- وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه. باب زكاة الفطر 228- عن ابن عمر قال:فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير،على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 229- وتجب: 1- لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته. 2- إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه وليلته. 3- صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرٍّ. 230- والأفضل فيها: الأنفع. 231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. 232- وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.".