من قول المؤلف رحمه الله :"كِتَابُ الزَّكَاةِ 210- وهى واجبة على: 1- كل مسلمٍ. 2- حُرٍّ. 3- مَلَكَ نِصَابًا. 211- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا: 1- الخارج من الأرض. 2- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما".