من قول المؤلف رحمه الله :"
212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:
1- السائمة من بهيمة الأنعام.
2- والخارج من الأرض.
3- والأثمان.
4- وعروض التجارة. [زَكَاةُ السَّائِمَةِ]
213- فأما السَّائِمة: فالأصل فيها حديث أنسٍ، أن أبا بكر-رضي الله عنه-كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كلّ خمسٍ: شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ ذكر. فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي. فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها: حِقَّةٌ طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة. فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها: بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها: حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".