×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / الدرس رقم (33) كتاب الزكاة الجزء الثالث.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس رقم (33) كتاب الزكاة الجزء الثالث.
00:00:01

من قول المؤلف رحمه الله:"وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم: ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. رواه البخاري. 214- وفي حديث معاذ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، رواه أهل السنن. زكاة ألأثمان والخارج من الأرض 215- وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر".

المشاهدات:3233

من قول المؤلف رحمه الله:"وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم: ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه البخاري.

214- وفي حديث معاذ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، رواه أهل السنن. زكاة ألأثمان والخارج من الأرض

215- وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر".

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19140 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12318 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9776 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8398 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف