من قول المؤلف رحمه الله :"
222- ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه. 223- وإلا، ففيه الزكاة.
224- ويجب الإخراج من وسط المال.
225- ولا يجزئ من الأدون.
226- ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.
227- وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه. باب زكاة الفطر
228- عن ابن عمر قال:فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير،على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
229- وتجب:
1- لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته.
2- إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه وليلته.
3- صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرٍّ.
230- والأفضل فيها: الأنفع.
231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
232- وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.".