السؤال:
هل صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (إذا حضر الطعام بطلت الصلاة)؟
الجواب:
ليس هذا حديثًا، ولكن في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»رواه مسلم (560).، أي: ينهى عن الصلاة إذا وضع الطعام، وهذا النهي يكون للكراهة، ويكون للتحريم، فمن صلى ونفسه متعلقة بالطعام تعلقًا لا يحضر معه قلبه، فهنا يكون النهي عن الصلاة للتحريم، ولو صلى فاختلف العلماء هل صلاته صحيحة أم لا؟ بناء على أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا؟ وأما إذا كان تعلق نفسه بالطعام لا يمنع من حضور قلبه، فالنهي يكون للكراهة، والله أعلم.