السؤال:
هل القتل العمد فيه الدية؟
الشيخ:
نعم، فأهل القتيل بالخيار بين أمرين: أن يقتلوا القاتل قصاصا، أو يأخذوا الدية؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى، وإما يقاد» رواه البخاري (6880)، ومسلم (1355).، هذا الذي عليه جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الواجب هو القصاص، فإن تركوه فلهم الدية، لكن الذي دل عليه الحديث أن أولياء المقتول لهم كامل الخيار بين القصاص والدية، والله أعلم.