إذا غضبت المرأة من زوجها
(خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه)
السؤال:
ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها لغضبها عليه؟
الجواب:
الله يهديها، ولكن أحيانًا بعض الأزواج يُمارس أنواعًا من الظلم والطغيان ما لا يمكن أن تصبر معه المرأة؛ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾الطلاق الآية: 1.، فمنع الله تعالى الرجل أن يُخرج المرأة من بيت الزوجية، ومنع الزوجة أن تخرُج، إلا في حال أن يحصل منها زنا أو أذية بالقول أو الفعل، فيجوز إخراجها، ولكن بعضهم يُمارس ظلمًا؛ فتضطر المرأة أن تخرج لتنفذ بجلدها، وتنجو من هذا التسلط والظلم.
لكن ينبغي للمرأة أن تحرص على المحافظة على بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً؛ فإن المرأة تُقدِّر أحيانًا في لحظة فورة الغضب أن خروجها أفضل من بقائها، وإذا هدأت واطمأنت، وراجعت المواقف والتصرفات، والآثار والعواقب، تبين لها أن خروجها لم يكن القرار الصحيح، فلذلك أوصي الزوجين بالتريُّث؛ فإن الأسرة سفينة يجب على الزوجين المحافظة عليها حتى لا تغرق.
فإذا وصل الأمر إلى حدٍّ لا يحتمل، فليطلقها الزوج في طُهر لم يُجامعها فيه، وتعتد عنده، ولا يُخرجها إلا إذا كان في بقائها ضرر عليه، أو على أهل بيته، أو ضررٌ عليها، كأن تكون في حال لا يمكن معها أن تبقى في البيت، والله أعلم.