قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما المسلمون المختلفون : فإن كان اختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول : لا عذاب فيها وبعضهم يقول : لأن الشارع عفا عن الخطأ فيها وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه إثم على المخطئ فيها.
وبعضهم يقول : لأن الخطأ في الظنيات ممتنع كما تقدم ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية . وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها ويقول : إن السمع قد دل على ذلك .
ومنهم من لا يؤثمه .
والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه : أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين منهذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول : هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي ؛ والثوري وداود بن علي ؛ وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ؛ ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم".
" مجموع الفتاوى" (19/206- 207).