باب أهل الزكاة ومن تدفع له 234- لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60]. 235- ويجوز الاقتصار على واحد منهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" متفق عليه. 236- ولا تحل الزكاة: 1- لغني، 2- ولا لقوي مكتسب، 3- ولا لآل محمد، وهم بنو هاشم ومواليهم، 4- ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، 5- ولا لكافر. 237- فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. 238- ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. 239- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر" رواه مسلم. 240- وقال لعمر، رضي الله عنه : "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" رواه مسلم.