بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
228- عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير،على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
229- وتجب:
1- لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته.
2- إذا كان ذلك فاضلًا عن قوت يومه وليلته
3- صاع
4 من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرٍّ.
230- والأفضل فيها: الأنفع.
231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
232- وقد فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
233- وقال صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: أني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه،ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه.