قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم ؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة ؟ هذا فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه وهو : أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ . وأخرج أبو الخطاب وجها في ثبوته .
ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي : هل يعيد الصلاة ؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد .
والصواب في هذا الباب كله : أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه".
" مجموع الفتاوى" (19/226).