جاء في ذلك حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا»رواه أحمد (11010)، والنسائي في الكبرى (9631)، وابن ماجه (3573)، عن أبي سعيد الخدري t، وصححه ابن حبان (5446)، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/807).
،هذا حديث إسناده جيد، وهو دال على أن أزرة المؤمن لا تنزل عن كعبيه، وله بعد ذلك ما شاء من أنصاف ساقيه إلى كعبيه، فإن كان في بلد يستغرب فيه رفع الثوب إلى أنصاف الساقين فلا يفعله، حتى لا يقع في الشهرة، أو يكون سببًا في الاستهزاء بالسنة، فإن دفع هذه المفسدة أعظم من الاجتهاد في فعل أمر فيه خلاف، هل هو سنة أو لا؟ كما ذكر ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله.
والأقرب أن هذا ليس على وجه السنة، إنما هو على وجه الإباحة والإذن، وقد قال بعض الفقهاء: إن هذا مخصوص بالإزار، فخرج به غيره مما يلبس الناس، فلا يلحق به في كونه إلى أنصاف الساقين، والله أعلم.