×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / السنة في ثياب الرجال إلى أنصاف الساقين أم دون الكعبين

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

جاء في ذلك حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا»+++رواه أحمد (11010)، والنسائي في الكبرى (9631)، وابن ماجه (3573)، عن أبي سعيد الخدري t، وصححه ابن حبان (5446)، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/807). ---،هذا حديث إسناده جيد، وهو دال على أن أزرة المؤمن لا تنزل عن كعبيه، وله بعد ذلك ما شاء من أنصاف ساقيه إلى كعبيه، فإن كان في بلد يستغرب فيه رفع الثوب إلى أنصاف الساقين فلا يفعله، حتى لا يقع في الشهرة، أو يكون سببا في الاستهزاء بالسنة، فإن دفع هذه المفسدة أعظم من الاجتهاد في فعل أمر فيه خلاف، هل هو سنة أو لا؟ كما ذكر ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله. والأقرب أن هذا ليس على وجه السنة، إنما هو على وجه الإباحة والإذن، وقد قال بعض الفقهاء: إن هذا مخصوص بالإزار، فخرج به غيره مما يلبس الناس، فلا يلحق به في كونه إلى أنصاف الساقين، والله أعلم.

المشاهدات:8044

جاء في ذلك حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا»رواه أحمد (11010)، والنسائي في الكبرى (9631)، وابن ماجه (3573)، عن أبي سعيد الخدري t، وصححه ابن حبان (5446)، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/807).

،هذا حديث إسناده جيد، وهو دال على أن أزرة المؤمن لا تنزل عن كعبيه، وله بعد ذلك ما شاء من أنصاف ساقيه إلى كعبيه، فإن كان في بلد يستغرب فيه رفع الثوب إلى أنصاف الساقين فلا يفعله، حتى لا يقع في الشهرة، أو يكون سببًا في الاستهزاء بالسنة، فإن دفع هذه المفسدة أعظم من الاجتهاد في فعل أمر فيه خلاف، هل هو سنة أو لا؟ كما ذكر ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله.

والأقرب أن هذا ليس على وجه السنة، إنما هو على وجه الإباحة والإذن، وقد قال بعض الفقهاء: إن هذا مخصوص بالإزار، فخرج به غيره مما يلبس الناس، فلا يلحق به في كونه إلى أنصاف الساقين، والله أعلم.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93876 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89754 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف