×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / دروس منوعة / الفوائد المنتقاة من مجموع الفتاوى / الدرس (6) من الفوائد المنتقاة من مجموع الفتاوى لابن تيمية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

164- النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. "والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ؛ كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة : وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك . وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه " +++ "مجموع الفتاوى (1 /164 ).--- 165 - حكم القيام على القبر وعلته. "زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية وزيارة بدعية . فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت ؛ كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين : {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون . فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة . ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم . ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول « سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود وغيره +++"مجموع الفتاوى (1 /165 ).--- 166 - علة زيارة القبور. "الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم . وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال :«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك" +++ "مجموع الفتاوى ( 1/166 ).--- 166 - حكم الصلاة عند قبور الصالحين. "ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . وقال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس" +++"مجموع الفتاوى (1 /166 - 167 ).---

المشاهدات:4479

164- النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. "والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ؛ كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة : وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك . وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه " "مجموع الفتاوى (1 /164 ). 165 - حكم القيام على القبر وعلته. "زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية وزيارة بدعية . فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت ؛ كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين : {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون . فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة . ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم . ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول « سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود وغيره "مجموع الفتاوى (1 /165 ). 166 - علة زيارة القبور. "الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم . وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال :«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك" "مجموع الفتاوى ( 1/166 ). 166 - حكم الصلاة عند قبور الصالحين. "ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . وقال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس" "مجموع الفتاوى (1 /166 - 167 ).

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93998 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89899 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف