×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

المكتبة المقروءة / فوائد من مجموع الفتاوى / أصول الفقه / الفارق بين الإحداث المنكر وعدمه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والترك الراتب : سنة كما أن الفعل الراتب : سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد.  وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع . فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة : فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله وإن جاز القياس في النوع الأول. وهو مثل قياس " صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف " على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما فعله بعض المراونية في العيدين .  وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : {إنما البيع مثل الربا }". "مجموع الفتاوى" ( 26/172).

المشاهدات:3375


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والترك الراتب : سنة كما أن الفعل الراتب : سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد.



 وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع . فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة : فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله وإن جاز القياس في النوع الأول.



وهو مثل قياس " صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف " على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما فعله بعض المراونية في العيدين .



 وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : {إنما البيع مثل الربا }".



"مجموع الفتاوى" ( 26/172).

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86452 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80854 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75163 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62356 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56613 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53571 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51328 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51232 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46289 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45869 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف