زواج المسلمة السنية من أهل البدع
السؤال:
أختي تزوجت من رجل شيعي، والعقد تم على مذهب الشيعة، فما حكم هذا العقد؟
الجواب:
أنا لا أعلم صفة هذا العقد، هل هو متعة أو غير ذلك؟ والمتعة جائزة عند طوائف من الشيعة، وهي باطلة بإجماع أهل السنة، ولا عبرة بمن خالفهم من أهل البدع، وفي الجملة فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»رواه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967)، وصححه الحاكم (2695)، وحسنه في الإرواء (1868). والسلامة في الدين هي السلامة من الانحراف العقدي، والانحراف العملي، والانحراف العقدي أشد خطورة من الانحراف العملي؛ بمعنى أنه إذا جاء شخص يشرب الخمر أو معروف بأنه من أهل الزنا، أو السرقة، فهذا يُرد، وأشد منه إذا جاء من هو منحرف في عقيدته، كالذي يطعن في الصحابة أو يتنقص أُمهات المؤمنين رضي الله عنهم.
وقد سُئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن الزواج بمن يسب الصحابة أو يطعن في أُمهات المؤمنين وحكم الزواج منهم أو يدعو غير الله عز وجل، بأن يهتف في قضاء الحاجات بأسماء المخلوقين كـ"يا علي أنقذني" أو "يا علي أغثني"، "يا حسين افعل بي"، فكان الجواب: أنه لا يجوز مثل هذا النكاح، وهو محرم، ولا يجوز إتمامه؛ لأنه من نكاح المشرك للمسلمة، والله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾البقرة: 221..