×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ خالد عبدالله المصلح - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد: تقدم لابنتي الصغرى رجل خاطب لها، ولها أخت أكبر منها، فهل يحق لي أن أرفض الخاطب بحجة أن لها أختا أكبر منها، ولا أريد تزويج الصغرى قبلها مراعاة لها؟ أريد حكم الشرع في ذلك، علما أن الخاطب عين الصغرى بالاسم، وما يجب علينا جميعا في هذه الحال، حفظكم الله.

المشاهدات:14993

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ خالد عبدالله المصلح - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله.

أما بعد:

تقدم لابنتي الصغرى رجل خاطب لها، ولها أخت أكبر منها، فهل يحق لي أن أرفض الخاطب بحجة أن لها أختًا أكبر منها، ولا أريد تزويج الصغرى قبلها مراعاة لها؟

أريد حكم الشرع في ذلك، علمًا أن الخاطب عيَّن الصغرى بالاسم، وما يجب علينا جميعًا في هذه الحال، حفظكم الله.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فإن مقصود ولاية النكاح إعانة المرأة من بنت أو أخت أو غيرهما في اختيار الكفء الذي يُرضَى في دينه وخلقه وأمانته. فمتى تقدم للمرأة من توافرت فيه هذه الصفات فإن الواجب على الولي ألا يعضلها ولا يمنعها منه، فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» "سنن الترمذي"(1084)، وأخرجه الحاكم (2/179)، ح(2695)، وقال : "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الحميد بن سليمان أخا فليح، قال أبو داود: كان غير ثقة، ووثيمة لا يُعرَف.  ومثله ما جاء عن أبي حاتم المزني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَة فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ» أخرجه الترمذي (1085) وقال: "حسن غريب"، وأخرجه الطبراني (22/299 ) ح(762)، وابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (2/330)، والبيهقي (7/82 ) ح( 13259) .

ومن هذا كله يتبين أن رد خاطب البنت الصغرى وعدم تزويجها إذا تقدم لها كفءٌ لكون البنت الكبرى لم تتزوج مخالف لما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو من الظلم والخيانة للأمانة، وخروج عن مقتضى النصيحة التي هي مقصود الولاية.

فالواجب على ولي المرأة إذا بلغت مبلغ النكاح وتقدم لها كفءٌ أن يبادر إلى تزويجها، ولا يمنعه من ذلك تأثرُ الأخت الكبرى؛ لأنه لا حق لها في هذا التأثر وعدم الرضا. وينبغي له أن يذكرها بأن تقدّم أختها في النكاح لن يمنعها ما قسم الله لها من رزق، فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، ولعل الله أخرها لخير، فلتَطب نفسًا بقضاء الله وقدره، ولتسأل الله من فضله. ويذكِّرها أيضًا بأن التقدم أو التأخر في الزواج ليس معيارًا لكمال صفات المرأة من عدمها، فكم من عالية الصفات تأخر نكاحها، والله الموفق.                                                           

عضو الإفتاء بالقصيم

أ.د. خالد بن عبدالله المصلح

3 / 3 / 1436 هـ


المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات129345 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات64055 )
8. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات63351 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات56287 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55536 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات53753 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات51126 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45689 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف