المغمى عليه للعلماء في قضائه للصلاة أقوال:
فمنهم من يقول: أنه إذا مرت عليه خمسة أوقات لا يقضي, وما دون الخمسة يقضي.
ومنهم من يقول: إنه يقضي مطلقًا ما دام أنه أغمي عليه.
ومنهم من يقول: لا قضاء عليه ما دام قد دخل وقت الصلاة وخرج وهو مغمىً عليه لا يُدرك, فهذا قد سقط عنه التكليف, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصغير حتى يبلغ».
وهذا يُشبه نوع يشبه الجنون وليس قريبًا من النوم, لأنه أولًا: أمر غير اختياري, لو أيقظته ما استيقظ كالجنون تمامًا, هو أقرب إلى الجنون منه إلى النوم, وهذا القول أقرب إلى الصواب أن كل من أغمى عليه إغماءً ممتدًا اتسع جميع وقت الصلاة فإنه لا قضاء عليه.