×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / اللباس والزينة / أقوال العلماء في صبغ الشعر بالسواد

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

تغيير الشيب مأمور به كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم»+++رواه البخاري (5899)، ومسلم (2103) عن أبي هريرة t.---، أما ما يتعلق بتغييره بالسواد فهذا للعلماء فيه أقوال متعددة، منهم من ذهب إلى أنه مباح مطلقا للرجال والنساء، ومنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم، ومنهم من فرق بين النساء والرجال، فقال: يباح للنساء، ويكره للرجال، وسبب هذا الخلاف اختلافهم في فهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن السواد، ففي صحيح مسلم+++حديث رقم (2102).--- من حديث أبي الزبير عن جابر tقال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»، وجملة (وجنبوه السواد) للعلماء فيها مسلكان: منهم من قال: إنها ليست محفوظة، وعليه فالأمر بتغيير الشيب يشمل تغييره بالسواد. ومنهم من قال: إنها صحيحة محفوظة، وهؤلاء منهم من قال: إن النهي للتحريم، فيحرم الصبغ بالسواد، ومنهم من قال: هو للكراهة، وهذا أقرب للصواب. وأما إذا كان يترتب عليه تدليس، مثل المرأة تحسن حالها، أو رجل يتظاهر بالشباب؛ ليغش من تقدم إليها ليتزوج، فهنا يقال: لا يجوز، ومثل الذين عندهم شيب مبكر من رجال ونساء وقد يكون شيبا مشتعلا، وهم مقبلون على الزواج، فلا يجوز لهم الصبغ بالسواد في هذه الحال؛ لأنه تدليس، وإخفاء لما قد يكرهه الرجل في المرأة، وكذلك العكس. ومما استدل به القائلون بالتحريم ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم+++أحمد (2470)، وأبو داود (4212)، والنسائي (5075)، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/813)، وقال ابن حجر في الفتح (6/499):"وإسناده قوي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع" اه--- عن  ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي قوم آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة»، وهذا الحديث في إسناده مقال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إسناده لا بأس به، لكنه لا يصح مرفوعا إنما هو موقوف، فمن رآه ضعيفا لم يحتج به، وأما من صححه فبعضهم أخذ منه تحريم الصبغ بالسواد؛ لأن قوله: (لا يريحون رائحة الجنة) وعيد يدل على أن ذلك من الكبائر. وبعضهم قال: هو يدل فقط على الكراهة، وحملوا الوعيد على أفعال أخرى استحقوا بها هذه العقوبة، وأما أنهم يصبغون بالسواد، فهذه مجرد صفة لهم، وليست سبب العقوبة،  ويدل على هذا أنه ثبت عن جماعة من الصحابة yالصبغ بالسواد، كالحسن والحسين وعثمان بن عفان، وغيرهم، فدل ذلك على أن الأمر ليس كما فهم هؤلاء من الحديث، والله أعلم.

المشاهدات:22250

تغيير الشيب مأمور به كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم»رواه البخاري (5899)، ومسلم (2103) عن أبي هريرة t.، أما ما يتعلق بتغييره بالسواد فهذا للعلماء فيه أقوال متعددة، منهم من ذهب إلى أنه مباح مطلقًا للرجال والنساء، ومنهم من قال: يُكره، ومنهم من قال: يحرم، ومنهم من فرق بين النساء والرجال، فقال: يباح للنساء، ويُكره للرجال، وسبب هذا الخلاف اختلافهم في فهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن السواد، ففي صحيح مسلمحديث رقم (2102). من حديث أبي الزبير عن جابر tقال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»، وجملة (وجنبوه السواد) للعلماء فيها مسلكان: منهم من قال: إنها ليست محفوظة، وعليه فالأمر بتغيير الشيب يشمل تغييره بالسواد.

ومنهم من قال: إنها صحيحة محفوظة، وهؤلاء منهم من قال: إن النهي للتحريم، فيحرم الصبغ بالسواد، ومنهم من قال: هو للكراهة، وهذا أقرب للصواب.

وأما إذا كان يترتب عليه تدليس، مثل المرأة تُحسن حالها، أو رجل يتظاهر بالشباب؛ ليغش من تقدم إليها ليتزوج، فهنا يُقال: لا يجوز، ومثل الذين عندهم شيب مُبكر ـ من رجال ونساء ـ وقد يكون شيبًا مشتعلاً، وهم مقبلون على الزواج، فلا يجوز لهم الصبغ بالسواد في هذه الحال؛ لأنه تدليس، وإخفاء لما قد يكرهه الرجل في المرأة، وكذلك العكس.

ومما استدل به القائلون بالتحريم ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهمأحمد (2470)، وأبو داود (4212)، والنسائي (5075)، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/813)، وقال ابن حجر في الفتح (6/499):"وإسناده قوي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع" اهـ عن  ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي قوم آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة»، وهذا الحديث في إسناده مقال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إسناده لا بأس به، لكنه لا يصح مرفوعًا إنما هو موقوف، فمن رآه ضعيفًا لم يحتج به، وأما من صححه فبعضهم أخذ منه تحريم الصبغ بالسواد؛ لأن قوله: (لا يريحون رائحة الجنة) وعيد يدل على أن ذلك من الكبائر.

وبعضهم قال: هو يدل فقط على الكراهة، وحملوا الوعيد على أفعال أخرى استحقوا بها هذه العقوبة، وأما أنهم يصبغون بالسواد، فهذه مجرد صفة لهم، وليست سبب العقوبة،  ويدل على هذا أنه ثبت عن جماعة من الصحابة yالصبغ بالسواد، كالحسن والحسين وعثمان بن عفان، وغيرهم، فدل ذلك على أن الأمر ليس كما فهم هؤلاء من الحديث، والله أعلم.

المادة التالية

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94001 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف