السؤال:
ما حكم وصية الوالد بالأضحية عنه؟ وهل تجب الزكاة فيما فضل عنها من المال؟
الجواب:
إذا أوصى الإنسان بوصية، فإنه ينفذ ما أوصى به في مقدار الثلث؛ لأن الله تعالى تصدق عن الناس بثلث أموالهم إذا ماتوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما همَّ بالوصية: «الثلث، الثلث كثير» رواه البخاري (2742)، ومسلم (1628).، فمن أوصى بالثلث فما دونه فإنه ينفذ ما أوصى به، شريطة أن يكون ذلك على وجه صحيح، في نوع من أنواع البر، فإن أوصى الإنسان بأن يضحى عنه، فإنه يفعل ما أوصى به، ويضحى عنه على نحو ما أوصى، فإذا قال: ثلث في ضحاياه، ولم يستنفذها في عام واحد، أو كانت هذه الضحايا لها ريع من عقارات، ففي هذه الحالة ما يتبقى من هذا المال هو لله، وليس فيه زكاة؛ لأن هذه الوصية لله، فلا مالك لها، ومن شرط وجوب زكاة المال أن يكون له مالك، وهذا المال صدقة وقربة، فلا زكاة فيه.
أما لو تبرع الأولاد بالإحسان إلى والديهم من غير وصية، فهذا من إهداء الثواب، وإهداء الثواب جائز، وينفع الميت، ولا يختص بباب من أبواب القربات، بل ينبغي أن ينظر فيه إلى الأنفع من أوجه البر والخير، والله أعلم.