وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم.
300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه.
باب الهدي والأضحية والعقيقة:
301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
302-ولا يجزئ فيها إلا:
1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة.
2-والثني:
من الإبل: ما له خمس سنين.
ومن البقر: ما له سنتان.
ومن المعز: ما له سنة
303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة.
304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.
305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
306-وتسن العقيقة في حق الأب،
307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة.
309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.
310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.