كتاب البيوع
[شروط البيع]
311-الأصل فيه الحل، قال تعالى : {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275].
312-فجميع الأعيان من عقاروحيوان وأثاث وغيرها، يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
313-فمن أعظم الشروط:
[الشرط الأول]:
الرضا: لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29].
[الشرط الثاني]:
314-وأن لا يكون فيها غرر وجهالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الغرر" رواه مسلم.
315-فيدخل فيه:
1-بيع الآبق، والشارد.
2-وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين.
3-أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
4-أو ما تحمل أمته أو شجرته.
5-أو ما في بطن الحامل.
وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.