316-[الشرط الثالث]:وأن يكون العاقد مالكا للشيء (أو مأذونا له فيه)4 وهو بالغ رشيد.
317- [الشرط الرابع]:ومن شروط البيع أيضا: أن لا يكون فيه ربا،عن عبادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" رواه مسلم.