318-فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
319-وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
320-وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.
321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
322-كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. متفق عليه.
323-ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها. رواه مسلم.
324-ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:
1-إما لعينه، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.
2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش" متفق عليه.
3-(ومن ذلك): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
4-ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق،
5-ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم.
6- وقال: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم.