×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / الدرس (48) كتاب البيوع استكمال شروط البيع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس (48) كتاب البيوع استكمال شروط البيع
00:00:01

318-فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. 319-وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق. 320-وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. 321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 322-كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. متفق عليه. 323-ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها. رواه مسلم. 324-ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا: 1-إما لعينه، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه. 2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش" متفق عليه. 3-(ومن ذلك): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. 4-ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق، 5-ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم. 6- وقال: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم.

المشاهدات:3179

318-فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.

319-وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق.

320-وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.

321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

322-كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. متفق عليه.

323-ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها. رواه مسلم.

324-ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:

1-إما لعينه، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.

2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش" متفق عليه.

3-(ومن ذلك): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.

4-ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق،

5-ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم.

6- وقال: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18645 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات11967 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9132 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8018 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف