×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (3) كتاب البيوع استكمال شروط البيع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

318-فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. 319-وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق. 320-وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. 321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 322-كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. متفق عليه. 323-ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها. رواه مسلم. 324-ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا: 1-إما لعينه، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه. 2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش" متفق عليه. 3-(ومن ذلك): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. 4-ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق، 5-ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم. 6- وقال: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم.

المشاهدات:3347

318-فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.

319-وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز بشرط التقابض قبل التفرق.

320-وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.

321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

322-كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. متفق عليه.

323-ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها. رواه مسلم.

324-ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:

1-إما لعينه، كما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.

2-وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش" متفق عليه.

3-(ومن ذلك): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.

4-ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطرق،

5-ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم.

6- وقال: "من غشنا فليس منا" . رواه مسلم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91550 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف