×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / الدرس (49) كتاب البيوع استكمال شروط البيع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس (49) كتاب البيوع استكمال شروط البيع
00:00:01

325- ومثل الربا الصريح: أ- التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس. ب- أو التحيل على قلب الدين. ج- أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه  عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. د- ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. 326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب، فقال: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. 327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. 328- وأما بيع ما في الذمة: أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة. ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

المشاهدات:3062

325- ومثل الربا الصريح:

أ- التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس.

ب- أو التحيل على قلب الدين.

ج- أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه

ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه  عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.

د- ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.

326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب، فقال: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.

327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم.

328- وأما بيع ما في الذمة:

أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.

ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18629 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات11951 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9100 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات7993 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف