325- ومثل الربا الصريح:
أ- التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس.
ب- أو التحيل على قلب الدين.
ج- أو التحيل على الربا بقرض، بأن يقرضه
ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
د- ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب، فقال: "أينقص إذا جف؟" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.
327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم.
328- وأما بيع ما في الذمة:
أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.
ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.