328-وأما بيع ما في الذمة:
أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.
ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع استكمال شروط البيع (50).
328-وأما بيع ما في الذمة:
أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.
ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.