328-وأما بيع ما في الذمة:
أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.
ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.
صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع استكمال شروط البيع (50).
328-وأما بيع ما في الذمة:
أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.
ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.