باب بيع الأصول والثمار
329-قال صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه.
330- وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
331-ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
332-فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
333-ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع (الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع.
334-وسئل عن صلاحها، فقال: "حتى تذهب عاهته"، وفي لفظ: "حتى تحمار أو تصفار".
335-ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه أهل السنن.
336-وقال: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟" رواه مسلم.